حكم علاج المحتاجين من غير المسلمين بأموال الزكاة

الإفتاء المصرية توضح مصارف الزكاة

ورد لدار الإفتاء المصرية، تساؤلا حول ما حكم علاج المواطن الفقير غير المسلم من أموال الزكاة؟

أكدت الدار في ردها، أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة للمواطنين المحتاجين إلى العلاج من غير تفرقة في ذلك بين المسلم وغير المسلم؛ بموجب آية الزكاة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملًا بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.مصارف الزكاة

مصارف الزكاة 

وأضافت أنه حدد الإسلام مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن الـمَلْبَسِ والـمَأكلِ والـمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤخذ مِن أغنيائهم وتُرَدُّ على فقرائهم» رواه البخاري، وهذا يَدخل فيه علاجُ المرضى غيرِ القادرين والصرفُ منه على الخدمة الطبية التي يحتاجونها وتوفير الدواء لَهُم دخولًا أوَّليًّا.

وأوضحت أن الفقهاء مختلفون في جواز إعطاء غير المسلم من الزكاة: فجمهورهم على منع ذلك إلا في مصرف المؤلفة قلوبُهم؛ استدلالًا بالحديث السابق، بل ونقل فيها الإمامُ ابنُ المنذر الإجماع.

وأكدت أنه خالف في ذلك جماعةٌ من الفقهاء، فأجازوا دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ حتى قال الإمام الرازي في "تفسيره" (16/ 89، ط. دار إحياء التراث العربي): [عموم قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ يتناول الكافر والمسلم] اهـ، وهذا مشهورٌ من مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومحمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن شبرمة، من التابعين، وهو قول الإمام زُفَر صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وقول للحنابلة إذا كانوا من العاملين عليها.

التداوي والعلاج

ويتأكد الأمر إذا ما كانوا مرضى وغير قادرين على التداوي والعلاج، وذلك ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المصابين بالجُذام من غير المسلمين؛ حيث أمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجري عليهم القوت.

وأوضحت وكان مما كفلت به الشريعةُ رعاياها: كفاية حاجة الفقراء والمحتاجين؛ فشرعت الزكاة، والصدقات، والكفارات، والنذور، والأوقاف، وعدَّدت طرق البر والخير التي تكون مددًا وموردًا موصولًا للفقراء؛ كالأضحية، وصدقة الفطر، والهدي، ونحو ذلك؛ ليحصل التوازن بين رعايا الدولة من الفقراء والأغنياء.

ولذلك فإن جمهورَ الفقهاء الذين يَرَوْنَ عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلم، قد نَصُّوا على أنه يشرع إعطاء غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية من أموال الزكاة إذا لم تَفِ الموارد الأخرى بحاجتهم.

واختتمت أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج؛ أخذًا بظاهر آية الزكاة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملًا بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.